محمد ناصر الألباني

55

إرواء الغليل

وأحمد ( 1 / 250 ) مختصرا . قلت : ورجاله ثقات ، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير . 1610 - . ( وفي حديث جابر مرفوعا : " العمرى جائزة لأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة - 2 / 23 صحيح لغيره ، وحسنه الترمذي ، وتقدم تخريجه في الذي قبله . 1611 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " المؤمنون عند شروطهم " ) 20 / 23 صحيح وقد مضى برقم " ( 1291 ) ، وانظر الرقم ( 1419 ) . 1612 - ( قال جابر : " إنما العمرى التي أجاز رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقول هي لك ، ولعقبك . فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " . متفق عليه ) 2 / 23 . صحيح . أخرجه مسلم ( 5 / 68 ) دون البخاري من طريق الزهري عن أبي سلمة عنه . وزاد : " وكان الزهري يفتي به " . وروى أبو داود ( 3560 ) عن مجاهد مثله . 1613 - ( قول عمر : " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها " . رواه مالك في الموطأ ) 2 / 24 . صحيح موقوف . أخرجه مالك ( 2 / 754 / 42 ) عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المربى أن عمر بن الخطاب قال : " من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب . . . " الخ .